«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان يامر بقتل ذي الطفيتين، يقول: إنه يصيب الحبل، ويلتمس البصر»(١).
- وفي رواية:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن قتل جنان البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما يخطفان، أو قال: يطمسان الأبصار، ويطرحان الحبل من بطون النساء، ومن تركهما فليس منا»(٢).
- وفي رواية:«أمر النبي صَلى الله عَليه وسَلم بقتل الأبتر، وقال: إنه يصيب البصر، ويذهب الحبل»(٣).
- وفي رواية أبي معاوية:«الأبتر، وذو الطفيتين».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٢٧٥) قال: حدثنا عبدة. و «أحمد» ٦/ ٢٩ (٢٤٥١١) قال: حدثنا عباد بن عباد. وفي ٦/ ٥٢ (٢٤٧٥٩) قال: حدثنا يحيى.