للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٤٧٨ - عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، قال: ذكر لعائشة: أن امرأة تلبس النعلين، فقالت:

«لعن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم رجلة النساء» (١).

⦗٥٠٣⦘

- وفي رواية: «عن ابن أَبي مُليكة، قال: بلغ عائشة عن امرأة تلبس النعلين، فقالت: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن رجلة النساء» (٢).

أخرجه الحُميدي (٢٧٤). وأَبو داود (٤٠٩٩) قال: حدثنا محمد بن سليمان لُوَين، وبعضه قراءة عليه. و «أَبو يَعلى» (٤٨٨٠) قال: حدثنا الحارث بن سريج.

ثلاثتهم (الحميدي، ومحمد بن سليمان، والحارث) عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، عن عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، فذكره (٣).

• أَخرجه عبد الرزاق (١٣٩٩٢) قال: أخبرني إسماعيل؛ أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها، لا تجعل فيها شيئا، وأنها كانت تقول:

«لا تدع المرأة الخضاب، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان يكره الرجلة». «منقطع».


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ لأبي يَعلى.
(٣) المسند الجامع (١٧٠٢٣)، وتحفة الأشراف (١٦٢٥١).
والحديث؛ أخرجه البزار ١٨/ (٢١٢)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٧٤١٨).