«أتعجز إحداكن أن تتخذ من مسك أُضحِيَتها سقاء في كل عام، فإن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى، أو منع، عن نبيذ الجر، والمزفت».
وأشياء نسيها التيمي (١).
⦗٤٨٧⦘
- وفي رواية: «أتعجز إحداكن أن تاخذ كل عام جلد أُضحِيَتها تجعله (٢) سقاء ينبذ فيه، نهى النبي صَلى الله عَليه وسَلم أو قالت: نهى نبي الله صَلى الله عَليه وسَلم عن الجر أن ينتبذ فيه، وعن وعاءين آخرين، إلا الخل» (٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٦٩٦٤) عن ابن التيمي. و «ابن أبي شيبة»(٢٤٢٧٩ و ٢٤٣٤٢) قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «أحمد» ٦/ ٩٩ (٢٥١٨٣) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب الخفاف.
ثلاثتهم (معتمر بن سليمان التيمي، ويزيد، وعبد الوَهَّاب بن عطاء الخفاف) عن سليمان بن طرخان التيمي، قال: حدثتني أمينة (٤)، فذكرته (٥).
(١) اللفظ لابن أبي شيبة (٢٤٣٤٢). (٢) في طبعة المجلس العلمي: «أَيَعْجِزُ أَحدُكُم أن ياخذ كل عام جلد أُضحِيَتها يجعله»، وأثبتناه كما جاء في طبعة دار الكتب العلمية (١٧٢٧٦). (٣) اللفظ لعبد الرزاق. (٤) في المطبوع من مصنف عبد الرزاق: «أميمة». (٥) المسند الجامع (١٦٨٥٨)، وأطراف المسند (١٢٣٣١)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٥٧).