١٨٤٤٠ - عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، عن عائشة، قالت: سمعت رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يقول:
«إن أول ما يكفأ (قال زيد: يعني الإسلام (١)) كما يكفأ الإناء لفي الخمر، فقيل: فكيف يا رسول الله، وقد بين الله فيها ما بين؟ قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: يسمونها بغير اسمها فيستحلونها» (٢).
- وفي رواية:«أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب، يقال له: الطلاء».
أخرجه الدَّارِمي (٢٢٣٦) قال: حدثنا زيد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن راشد، عن أبي وهب الكَلاعي. و «أَبو يَعلى»(٤٧٣١) قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان.
كلاهما (أَبو وهب الكَلاعي، عُبيد الله بن عبيد، وفرات) عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، فذكره (٣).
• أَخرجه ابن أبي شيبة (٢٤٢٤٥) قال: حدثنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن فرات بن سلمان، عن رجل من جلساء القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«أول ما يكفأ الإسلام بشراب، يقال له: الطلاء».
(١) في المطبوع: «في الإسلام»، وحرف «في» ليس في الأصول كما أشار المحقق. (٢) اللفظ للدارمي. (٣) المسند الجامع (١٦٨٤٤)، والمقصد العَلي (١٥٣٧)، ومَجمَع الزوائد ٥/ ٥٦، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (٣٧٧١)، والمطالب العالية (١٨٢٦). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٩٢٣)، وابن أبي عاصم في «الأوائل» (٦٤)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٧٤٩).