للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٤٠٩ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا مجلود حدا، ولا مجلودة، ولا ذي غمر لأخيه، ولا مجرب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة».

قال الفزاري: القانع: التابع.

أخرجه التِّرمِذي (٢٢٩٨) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن زياد الدمشقي، عن الزُّهْري، عن عروة، فذكره (١).

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الدمشقي، ويزيد يضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزُّهْري إلا من حديثه.

ولا نعرف معنى هذا الحديث ولا يصح عندي من قبل إسناده.


(١) المسند الجامع (١٦٨١٥)، وتحفة الأشراف (١٦٦٩٠).
والحديث؛ أخرجه الدارقُطني (٤٦٠٢)، والبيهقي ١٠/ ١٥٥ و ٢٠٢، والبغوي (٢٥١٠).