للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- فوائد:

- أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٧٣٨) قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، أن رجلا سرق قدحا، فأتي به عمر بن عبد العزيز، قال هشام: فقال أبي: إنه لا

⦗٤٢٨⦘

تقطع اليد في الشيء التافه، وقال أبي: أخبرتني عائشة، أنه لم تكن اليد تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن مجن، أو حجفة، أو ترس.

- وأخرجه أَبو عَوانة (٦٢٢٠)، من طريق حفص بن غياث، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: لم يكن يقطع سارق في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إلا في ثمن المجن، أو الحجفة، أو الترس، وهو يومئذ ذو ثمن.

وقال عروة: لم يكن يقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه.

- ورواه البيهقي ٨/ ٢٥٥، من طريق جرير، ووكيع، وابن إدريس، عن هشام بن عروة، عن أبيه؛ أن يد السارق، لم تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن حجفة، أو ترس، وكل واحد منهما ذو ثمن، وأن يد السارق لم تقطع في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في الشيء التافه.

قال البيهقي: والذي عندي أن القدر الذي رواه من وصله من قول عائشة، وكل من رواه موصولا حفاظ أثبات، وهذا الكلام الأخير من قول عروة، فقد رواه عَبدة بن سليمان، وميز كلام عروة، من كلام عائشة، رضي الله عنها.