للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٣٩٨ - عن عروة بن الزبير، قال: أخبرتني عائشة؛

«أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم إلا في ثمن مجن، حجفة أو ترس» (١).

- وفي رواية: «عن عائشة، قالت: لم تكن تقطع يد السارق، في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن» (٢).

- وفي رواية: «عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي صَلى الله عَليه وسَلم في أدنى من ثمن المجن، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن» (٣).

⦗٤٢٥⦘

أخرجه البخاري ٨/ ٢٠٠ (٦٧٩٢) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة. وفي (٦٧٩٢ م) قال: حدثنا عثمان، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن. وفي (٦٧٩٣) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. وفي (٦٧٩٤) قال: حدثني يوسف بن موسى، قال: حدثنا أَبو أسامة. و «مسلم» ٥/ ١١٢ (٤٤٢٢) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا حميد بن عبد الرَّحمَن الرؤاسي. وفي ٥/ ١١٣ (٤٤٢٣) قال: وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: أخبرنا عَبدة بن سليمان، وحميد بن عبد الرَّحمَن (ح) وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان (ح) وحدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا أَبو أسامة. و «النَّسَائي» ٨/ ٨٢، وفي «الكبرى» (٧٣٨٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله. و «أَبو يَعلى» (٢٣٤٢ و ٤٣٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة، وحميد.


(١) اللفظ للبخاري (٦٧٩٢).
(٢) اللفظ للبخاري (٦٧٩٣).
(٣) اللفظ للبخاري (٦٧٩٤).