- وفي رواية:«تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا»(١).
- جعله: عن عروة، وعمرة.
• وأخرجه النَّسَائي ٨/ ٧٧، وفي «الكبرى»(٧٣٦١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا جعفر بن سليمان، عن حفص بن حسان (٢)، عن الزُّهْري، عن عروة، عن عائشة، رضي الله عنها؛
«قطع رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في ربع دينار».
ليس فيه:«عمرة».
• وأخرجه أحمد (٢٥٢٣٢) قال: حدثنا أَبو سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أَبي بكر بن حزم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا».
ليس فيه:«عمرة».
• وأخرجه مالك (٣)(٢٤٠٩) عن يحيى بن سعيد. وفي (٢٤١٠)(٤) عن عبد الله بن أَبي بكر بن حزم. و «عبد الرزاق»(١٨٩٦٤) عن الثوري، عن عبد الله بن أَبي بكر. و «الحميدي»(٢٨٢) قال: حدثنا سفيان، قال: وحدثناه أربعة، عن عَمرَة، عن عائشة، لم يرفعوه: عبد الله بن أَبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد رَبِّه بن سعيد. و «ابن أبي شيبة»(٢٨٦٧٣) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن يحيى بن
⦗٤١٨⦘
سعيد. وفي ٩/ ٤٧٢ (٢٨٦٧٩) قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عبد الله بن أَبي بكر. و «النَّسَائي» ٨/ ٧٨، وفي «الكبرى»(٧٣٦٧) قال: أخبرنا سويد بن نصر، قال: أنبأنا عبد الله، عن معمر، عن ابن شهاب.
(١) اللفظ للنسائي ٨/ ٧٨. (٢) قال المِزِّي: في رواية الحسن بن رشيق، عن النَّسَائي: «حفص بن حيان»، وقيل: إنه غلط، والله أعلم. «تحفة الأشراف» (١٦٤٢٢). (٣) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٩١)، وابن القاسم (٤٩٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٧٩٦). (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٩٢).