- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم أتي بسارق، أو سارقة، فأمر بها فقطعت، وقال: لو كانت فاطمة لأقمت عليها الحد»(١).
⦗٤١٢⦘
ليس فيه:«أيوب بن موسى».
• وأخرجه البخاري ٣/ ٢٢٣ (٢٦٤٨) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني ابن وهب (ح) قال البخاري تعليقا: وقال الليث. وفي ٥/ ١٩٢ (٤٣٠٤) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، قال: أخبرنا عبد الله. و «النَّسَائي» ٨/ ٧٥، وفي «الكبرى»(٧٣٤٩) قال: أخبرنا سويد، قال: أنبأنا عبد الله.
ثلاثتهم (عبد الله بن وهب، والليث بن سعد، وعبد الله بن المبارك) عن يونس بن يزيد، عن الزُّهْري، قال: أخبرني عروة بن الزبير؛
«أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة: فلما كلمه أسامة فيها، تلون وجه رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم فقال: أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ثم أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك، وتزوجت».
قالت عائشة: فكانت تاتي بعد ذلك، فأرفع حاجتها إلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم (٢).
لم يرفع إلا آخر الحديث (٣).
(١) اللفظ لأبي يَعلى (٤٥٤٩). (٢) اللفظ للبخاري (٤٣٠٤). (٣) المسند الجامع (١٦٨٠٦)، وتحفة الأشراف (١٦٤١٢ و ١٦٤١٤ و ١٦٤١٥ و ١٦٤٥٤ و ١٦٤٨٦ و ١٦٥٧٨ و ١٦٦٤٣ و ١٦٦٩٤)، وأطراف المسند (١١٧٨٠ و ١١٧٨١). والحديث؛ أخرجه الطيالسي (١٥٥١)، وإسحاق بن رَاهَوَيْه (٨٦٠ و ٨٦١ و ١٧٢٩)، وابن الجارود (٨٠٤: ٨٠٦)، وأَبو عَوانة (٦٢٣٧: ٦٢٤٠ و ٦٢٤٢)، والبيهقي ٨/ ٢٥٣ و ٢٦٧ و ٢٨٠ و ٣٣٢، والبغوي (٢٦٠٣).