«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا حلف على يمين لم يحنث، حتى نزلت كفارة اليمين، فقال صَلى الله عَليه وسَلم: لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني».
أخرجه ابن حبان (٤٣٥٣) قال: أخبرنا عبد الله بن صالح البخاري، ببغداد،
⦗٣٨٤⦘
قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: حدثنا الطفاوي، قال: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، فذكره (١).
• أخرجه عبد الرزاق (١٦٠٣٨) عن ابن جُريج، ومَعمر. و «ابن أَبي شيبة»(١٢٤٣٧) قال: حدثنا وكيع. و «البخاري»(٤٦١٤) قال: حدثنا أحمد بن أبي رجاء، قال: حدثنا النضر. وفي (٦٦٢١) قال: حدثنا محمد بن مقاتل، أَبو الحسن، قال: أخبرنا عبد الله.