وفي ٦/ ٢٥٢ (٢٦٦٧٧) قال: حدثنا عبد الملك، قال: حدثنا خارجة بن عبد الله، من ولد زيد بن ثابت، عن أبي الرجال. وفي ٦/ ٢٦٨ (٢٦٨٤٢) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: حدثني أَبو الرجال، محمد بن عبد الرَّحمَن. و «ابن ماجة»(٢٤٧٩) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، عن حارثة. و «ابن حِبَّان»(٤٩٥٥) قال: أخبرنا عمران بن موسى السَّخْتِياني، قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن عبد الرَّحمَن.
كلاهما (محمد بن عبد الرَّحمَن، أَبو الرجال، وحارثة بن أبي الرجال) عن عمرة، فذكرته (١).
- في رواية ابن حِبَّان:«محمد بن عبد الرَّحمَن، عن أُمِّه»، لم يُسَمِّها.
- قال ابن حبان: أمه عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن بن سعد بن زُرارة، وكانت من أعلم النساء بحديث عائشة.
• أَخرجه مالك (٢)(٢١٧٠). وعبد الرزاق (١٤٤٩٣) عن الثوري.
كلاهما (مالك بن أنس، وسفيان بن سعيد الثوري) عن أبي الرجال، محمد بن عبد الرَّحمَن، عن أمه عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أنها أخبرته، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«لا يمنع نقع بئر». «مُرسَل».
(١) المسند الجامع (١٦٧٧٥)، وتحفة الأشراف (١٧٨٨٦)، وأطراف المسند (١٢٣٩٠). والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١١٤١)، والبزار ١٨/ (٣٠٥)، والطبراني في «الأوسط» (٢٦٦)، والبيهقي ٦/ ١٥٢. (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٩٠١)، وسويد بن سعيد (٢٨٠).