«آلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من نسائه، وحرم، فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة»(١).
أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٢). والتِّرمِذي (١٢٠١). وابن حبان (٤٢٧٨) قال: حدثنا عمر بن محمد الهمداني.
ثلاثتهم (محمد بن يزيد ابن ماجة، ومحمد بن عيسى التِّرمِذي، وعمر بن محمد) عن الحسن بن قَزَعة البصري، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، فذكره (٢).
⦗٣٠٠⦘
- قال التِّرمِذي: حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مُسهِر، وغيره، عن داود، عن الشعبي؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مرسلا، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصحُّ من حديث مسلمة بن علقمة.