للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٣٢٧ - عن مسروق بن الأجدع، عن عائشة، قالت:

«آلى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم من نسائه، وحرم، فجعل الحلال حراما، وجعل في اليمين كفارة» (١).

أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٢). والتِّرمِذي (١٢٠١). وابن حبان (٤٢٧٨) قال: حدثنا عمر بن محمد الهمداني.

ثلاثتهم (محمد بن يزيد ابن ماجة، ومحمد بن عيسى التِّرمِذي، وعمر بن محمد) عن الحسن بن قَزَعة البصري، قال: حدثنا مسلمة بن علقمة، قال: حدثنا داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، فذكره (٢).

⦗٣٠٠⦘

- قال التِّرمِذي: حديث مسلمة بن علقمة، عن داود، رواه علي بن مُسهِر، وغيره، عن داود، عن الشعبي؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم مرسلا، وليس فيه: عن مسروق، عن عائشة، وهذا أصحُّ من حديث مسلمة بن علقمة.


(١) اللفظ لابن ماجة.
(٢) المسند الجامع (١٦٧٤٧)، وتحفة الأشراف (١٧٦٢١).
والحديث؛ أخرجه البيهقي ٧/ ٣٥٢.