١٨٣٢٣ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:
«سئل رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن رجل طلق امرأته، فتزوجت زوجا غيره، فدخل بها، ثم طلقها قبل أن يواقعها، أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تحل للأول حتى يذوق الآخر عسيلتها، وتذوق عسيلته»(١).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٢١٢). وأحمد (٢٤٦٥٠). وأَبو داود (٢٣٠٩) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» ٦/ ١٤٦، وفي «الكبرى»(٥٥٧٠) قال: أخبرنا محمد بن العلاء. و «ابن حِبَّان»(٤١٢٢) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير.
⦗٢٩٨⦘
خمستهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، ومُسَدَّد، ومحمد بن العلاء، ومحمد بن عبد الله) عن أبي معاوية محمد بن خازم، عن سليمان الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النَّخَعي، عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، فذكره (٢).
- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال أبي: ولم يرفعه يَعلى.