١٨٣٠٩ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أُم المؤمنين، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»(١).
⦗٢٧٣⦘
- وفي رواية:«حرموا من الرضاعة ما تحرموا من الولادة»(٢).
- وفي رواية:«إن الله حرم من الرضاعة ما حرم من الولادة»(٣).
- وفي رواية:«ما حرمته الولادة حرمه الرضاع»(٤).
أخرجه مالك (٥)(١٧٧٨) عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار (٦). و «أحمد» ٦/ ٤٤ (٢٤٦٧١) و ٦/ ٥١ (٢٤٧٤٦) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، قال: حدثنا عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لأحمد (٢٤٩٣٥). (٣) اللفظ للترمذي. (٤) اللفظ للنسائي. (٥) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٥٢)، وسويد بن سعيد (٣٨٩)، وورد في «مسند الموطأ» (٤٩٢). (٦) في رواية يحيى بن يحيى للموطأ: «عن سليمان بن يسار، وعن عروة بن الزبير». قال ابن عبد البَر: هكذا في كتاب يحيى: «وعن عروة بن الزبير» بواو العطف، وهو خطأ والصواب في إسناد هذا الحديث: سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، وكذلك هو عند القَعنَبي، وابن بكير، وابن وهب، وابن القاسم، والتنيسي، وأبي المصعب وجماعتهم في الموطأ، عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة، وهو معروف لسليمان بن يسار، عن عروة، وغير نكير رواية النظير عن النظير، فكيف وسليمان دون عروة في السن واللقاء، وإن كانا جميعا من فقهاء عصرهما، ورواه يحيى القطان، عن مالك كما رواه سائر أصحاب مالك، غير يحيى بن يحيى، وحسبك بيحيى بن سعيد القطان إتقانا وحفظا وجلالة. «التمهيد» ١٧/ ١٢١ و ١٢٢.