١٨٣٠٥ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أن عائشة، أُم المؤمنين، أخبرتها؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستاذن في بيت حفصة، قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستاذن في بيتك، فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: أراه فلانا، لعم لحفصة من الرضاعة، فقالت عائشة: يا رسول الله،
⦗٢٦٢⦘
لو كان فلان حيا، لعمها من الرضاعة، دخل علي؟ فقال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» (١).
- وفي رواية:«يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة»(٢).
- وفي رواية:«يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»(٣).
أخرجه مالك (٤)(١٧٦٢). وعبد الرزاق (١٣٩٥٢) قال: أخبرنا ابن جُريج، وإبراهيم. و «أحمد» ٦/ ٤٤ (٢٤٦٧٢) و ٦/ ٥١ (٢٤٧٤٧) قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك.
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لمسلم (٣٥٥٩). (٣) اللفظ للنسائي ٦/ ٩٩. (٤) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٧٣٥)، وسويد بن سعيد (٣٨١)، وابن القاسم (٣١٠)، وورد في «مسند الموطأ» (٥٠٠).