١٨٢٥٤ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(١).
- وفي رواية:«لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له»(٢).
- وفي رواية:«لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٢) عن ابن جُريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره. و «الحميدي»(٢٣٠) قال: حدثنا سفيان، وعبد الله بن رجاء المزني، قالا: حدثنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهْري. و «ابن أبي شيبة»(١٦١٦٧ و ٣٧٢٧٠) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهْري. وفي (١٦١٨٢) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الزُّهْري. و «أحمد»(٢٢٦١) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، قال: حدثنا حجاج، عن الزُّهْري.