للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٨٢٥٤ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (١).

- وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له» (٢).

- وفي رواية: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك، فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» (٣).

أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٧٢) عن ابن جُريج، قال: أخبرني سليمان بن موسى، أن ابن شهاب أخبره. و «الحميدي» (٢٣٠) قال: حدثنا سفيان، وعبد الله بن رجاء المزني، قالا: حدثنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهْري. و «ابن أبي شيبة» (١٦١٦٧ و ٣٧٢٧٠) قال: حدثنا معاذ بن معاذ، قال: أخبرنا ابن جُريج، عن سليمان بن موسى، عن الزُّهْري. وفي (١٦١٨٢) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن الزُّهْري. و «أحمد» (٢٢٦١) قال: حدثنا مُعَمَّر بن سليمان الرَّقِّي، قال: حدثنا حجاج، عن الزُّهْري.


(١) اللفظ للحميدي (٢٣٠).
(٢) اللفظ لأحمد (٢٦٧٦٥).
(٣) اللفظ لابن حبان (٤٠٧٥).