١٨٢٥٠ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، قال (١): وحدثنيه مكحول، قالا: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«ما استحل به فرج المرأة من مهر، أو عدة، فهو لها، وما أكرم به أَبوها، أو أخوها، أو وليها، بعد عقدة النكاح، فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته».
أخرجه أحمد (٢٥٤٢١ و ٢٥٤٢٢) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا الحجاج بن أَرطَاة، عن عَمرو بن شعيب، عن عروة بن الزبير، فذكره (٢).
⦗١٨٩⦘
• أَخرجه عبد الرزاق (١٠٧٤٠) قال: سمعت المثنى يحدث، أنه سمع عَمرو بن شعيب يحدث، قال: وأخبرني عروة، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم، مِثلَه.
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٢٥٦) قال: حدثنا يزيد بن هارون، عن حجاج، عن مكحول، قال: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«أيما رجل تزوج امرأة على صداق، أو عدة، فهو لها، إذا كان قبل عقدة النكاح، فإن حبا أهلها حباء بعد عقدة النكاح، فهو لهم، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته». «مُرسَل».