١٨٢٠٥ - عن عَمرَة بنت عبد الرَّحمَن، أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج، حتى ينحر الهدي، وقد بعثت بهدي، فاكتبي إلي بأمرك، أو مري صاحب الهدي، قالت عمرة: فقالت عائشة: ليس كما قال ابن عباس؛
«أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بيده، ثم بعث بها رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم شيء أحله الله له، حتى نحر الهدي»(١).
- وفي رواية:«قلد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم هديه وأشعرها، وبعث بها مع أَبي بكر، ثم لم يدع شيئًا أحله الله، حتى نحر الهدي»(٢).
(١) اللفظ لمالك في «الموطأ». (٢) اللفظ لأبي يَعلى (٤٨٥٣).