- قال ابن خزيمة: إن صح الخبر، فإني أخاف أن يكون ابن جُريج لم يسمع هذا الخبر من ابن شهاب (١).
• أَخرجه عبد الرزاق (٧٢٠٣) عن ابن جُريج، عن ابن شهاب، قال:
«فلم يكن للنبي صَلى الله عَليه وسَلم عمال يعملون بها على نخل خيبر وزرعها، فدعا النبي صَلى الله عَليه وسَلم يهود خيبر، فدفع إليهم خيبر، على أن يعملوها على النصف، فيؤدوها إلى النبي صَلى الله عَليه وسَلم وأصحابه، وقال لهم النبي صَلى الله عَليه وسَلم: أقركم فيها ما أقركم الله، فكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يبعث عليهم عبد الله بن رَوَاحة، فيخرص عليهم، حين يطيب أول الثمر، قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن ياخذوها بالخرص، أو يدفعوها إليهم بذلك الخرص، وإنما كان أمر رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم بالخرص، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفترق، فكانوا على ذلك. «مُرسَل»(٢).
(١) المسند الجامع (١٦٤٥٧)، وتحفة الأشراف (١٦٥٣١ و ١٦٧٥٢)، وأطراف المسند (١١٨١٧)، ومَجمَع الزوائد ٣/ ٧٦. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (٩٠٤)، والطبراني (١٥٠٠٢)، والدارقُطني (٢٠٥٢ و ٢٠٥٣)، والبيهقي ٤/ ١٢٣. (٢) أخرجه الطبراني (١٥٠١٠).