للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

١٧٩٥٤ - عن عروة بن الزبير، عن عائشة، أنها حدثته، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم قال:

«لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام، إلا على زوج» (١).

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أو تؤمن بالله، أن تحد على أحد فوق ثلاثة أيام، إلا على زوجها» (٢).

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة أن تحد على ميت أكثر من ثلاث، إلا على زوجها» (٣).

⦗٣٥٩⦘

- وفي رواية: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على هالك أكثر من ثلاث، إلا على زوج، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا» (٤).

أخرجه الحُميدي (٢٢٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (١٩٦٢٩) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» ٦/ ٣٧ (٢٤٥٩٣) قال: حدثنا سفيان. وفي ٦/ ٢٤٩ (٢٦٦٥٠) و ٦/ ٢٨١ (٢٦٩٤٣) قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا سليمان بن كثير. و «الدَّارِمي» (٢٤٣١) قال: أخبرنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سليمان بن كثير. و «مسلم» ٤/ ٢٠٤ (٣٧٣٢) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو بكر بن أبي شيبة، وعَمرو الناقد، وزهير بن حرب، قال يحيى: أخبرنا، وقال الآخرون: حدثنا سفيان بن عُيينة.


(١) اللفظ للحميدي.
(٢) اللفظ للدارمي.
(٣) اللفظ للنسائي (٥٦٨٩).
(٤) اللفظ لابن حبان (٤٣٠١).