- قال البخاري: حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قلت لمقسم: إني أوتر بثلاث؟ فقال: لا، بخمس، أو سبع، فقلت: عمن؟ قال: عن الثقة، عن عائشة، وميمونة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وقال سفيان: عن منصور، عن الحكم، عن مِقسَم، عن أُم سلمة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
ولا يعرف لمقسم سماع من أُم سلمة، ولا ميمونة، ولا عائشة. «التاريخ الأوسط» ٣/ ١٩٨.
- وسئل الدارقُطني؛ عن حديث ابن عباس، عن عائشة، وميمونة؛ أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان يوتر بسبع أو بخمس.
فقال: يرويه الحكم بن عتيبة، واختُلِف عنه؛
فرواه حجاج بن أَرطَاة، عن الحكم، عن مِقسَم، عن ابن عباس، عن عائشة، وميمونة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم.
وخالفه سفيان بن حسين، رواه عن الحكم، عن مِقسَم، عن عائشة، وميمونة، لم يذكر ابن عباس، ولم يرفعه.
ورواه منصور بن المُعتَمِر، عن الحكم، واختلف عنه، وأسنده عن أُم سلمة. «العلل»(٣٤٣٨).