- قال الدارقُطني: ذكر، يعني مالك بن أنس صاحب «الموطأ» أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم كان يركع ركعتي الفجر بعد اضطجاعه على شقه الأيمن وبعد إِتيان المُؤَذن.
خالفه في لفظه جماعةٌ منهم: عُقيل، ويُونس، وشُعيب بن أبي حمزة، وابن أَبي ذِئب، والأوزاعي، وغيرُهم، رَوَوْه عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكروا أنه صَلى الله عَليه وسَلم كان يركع الركعتين ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيخرج معه، ذكروا أنه كان يركعهما قبل الاضطجعاع على شِقه الأيمن، وقبل إِتيان المُؤذن. «الأحاديث التي خولف فيها مالك»(١٧).