ثلاثتهم (أَبو خالد، سليمان بن حَيَّان، وابن أَبي عَدي، وعبد الوَهَّاب) عن داود بن أبي هند، عن عامر الشعبي، عن عائشة، قالت:
«أول ما فرضت الصلاة ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار»(١).
- وفي رواية:«قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول
⦗١٦٤⦘
الله صَلى الله عَليه وسَلم المدينة، زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الفجر لطول قراءتها، قال: وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى» (٢).
- وفي رواية:«فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، إلا المغرب فرضت ثلاثا لأنها وتر، قالت: وكان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا أراد أن يسافر صلى الصلاة الأولى إلا المغرب، فإذا قام زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب لأنها وتر، والصبح لأنه يطول فيها القراءة»(٣).
ليس فيه:«عن مسروق»(٤).
• وأخرجه ابن أبي شيبة (٣٧١٥٦) قال: حدثنا عبيدة، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال:
«أول ما فرضت الصلاة، فرضت ركعتين ركعتين، فلما أتى النبي صَلى الله عَليه وسَلم المدينة، زاد مع كل ركعتين ركعتين، إلا المغرب». «مُرسَل».
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ لأحمد (٢٦٥٧٠). (٣) اللفظ لأحمد (٢٦٨١٢). (٤) المسند الجامع (١٦٢٥٩)، وأطراف المسند (١١٥٥٦)، ومَجمَع الزوائد ٢/ ١٥٤. والحديث؛ أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٦٣٥)، والبيهقي ١/ ٣٦٣ و ٣/ ١٤٥.