١٧٦٤٧ - عن الأسود بن يزيد النَّخَعي، عن عائشة، قالت:
«كانت إحدانا إذا كانت حائضا، فأراد رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في فور حيضتها، ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان النبي صَلى الله عَليه وسَلم يملك إربه»(١).
- وفي رواية:«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم يباشر نساءه فوق الإزار، وهن حيض»(٢).
- وفي رواية:«كان رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم إذا أراد أن يباشر إحدانا وهي حائض، أمرها فاتزرت»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (١٧٠٨٢) قال: حدثنا علي بن مُسهِر، عن الشيباني. و «أحمد» ٦/ ٣٣ (٢٤٥٤٧) قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن الشيباني. وفي ٦/ ١٤٣ (٢٥٦١٧) و ٦/ ٢٣٥ (٢٦٥٠٧) قال: حدثنا يزيد، عن الحجاج.