١٧٥٨٠ - عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، عن عائشة، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم قال:
«إذا جاوز الختان الختان، وجب الغسل».
أخرجه ابن حبان (١١٨٤) قال: أخبرنا المفضل بن محمد الجندي، بمكة، قال: حدثنا علي بن زياد اللحجي، قال: حدثنا أَبو قرة، عن سفيان، عن محمد بن عَمرو، عن أبي سلمة، فذكره (١).
• أَخرجه مالك (٢)(١١٤). وعبد الرزاق (٩٤١) عن مالك، عن أبي النضر مولى عمر بن عُبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرَّحمَن بن عوف، أنه قال: سألت عائشة، زوج النبي صَلى الله عَليه وسَلم: ما يوجب الغسل؟ فقالت: هل تدري ما مثلك يا أبا سلمة، مثل الفروج، يسمع الديكة تصرخ، فيصرخ معها، إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. «موقوف»(٣).
(١) أخرجه إسحاق بن رَاهَوَيْه (١٠٤٤). (٢) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (١٢٦)، والقَعنَبي (٦٧ م). (٣) أخرجه البيهقي ١/ ١٦٦.