١٧٥٧٧ - عن سعيد بن المُسَيب، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:
«إذا قعد بين الشعب الأربع، ثم ألزق الختان بالختان، فقد وجب الغسل»(١).
- وفي رواية:«عن سعيد بن المُسَيب، أن أبا موسى قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحي منك، فقالت: سل ولا تستحي، فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل؟ فقالت، عن النبي صَلى الله عَليه وسَلم: إذا أصاب الختان الختان، فقد وجب الغسل»(٢).
- وفي رواية:«إذا جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (٩٣٩) عن الثوري. و «ابن أبي شيبة»(٩٣٤) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «أحمد» ٦/ ٤٧ (٢٤٧١٠) قال: أخبرنا إسماعيل. وفي ٦/ ٩٧ (٢٥١٦٢) قال: حدثنا محمد بن جعفر, قال: حدثنا شعبة. وفي ٦/ ١١٢ (٢٥٣٢٨) قال: حدثنا أَبو نُعيم, قال: حدثنا سفيان. وفي ٦/ ١٣٥ (٢٥٥٥١) قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا سفيان. و «التِّرمِذي»(١٠٩) قال: حدثنا هناد, قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.