وقال الرافعي والنووي وغيرهما: التغرير بالنفس في الجهاد جائز، ونقل في «شرح مسلم»(١) الاتفاق عليه، ذكره في (غزوة ذي قرد) .
وقال في قصة عمير بن الحمام حين أخرج التمرات من قرنه، فجعل يأكل منهن، ثم قال:«إن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه، إنها لحياة طويلة» ، فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتل حتى قتل.
قال النووي:«فيه جواز الانغماس في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز لا كراهة فيه عند جماهير العلماء»(٢) انتهى.
وقال البيهقي في «سننه»(٣) : (باب من تبرع بالتعرض للقتل) :
«قال الشافعي (٤) -رحمه الله تعالى-: قد بورز بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وحمل رجل من الأنصار حاسراً على جماعة المشركين يوم بدر بعد إعلام النبي - صلى الله عليه وسلم - إياه بما في ذلك من الخير، فقتل» .
قال البيهقي:«هو عوف بن عفراء، ذكره ابن إسحاق» ، ثم ذكر في الباب قصة عمير بن الحمام، وأنس بن النضر، وغير ذلك.
وقال أبو عبد الله القرطبي في «تفسيره»(٥) : «اختلف العلماء في اقتحام الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده، فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم، إذا كان فيه قوة، وكان لله بنيّة خالصة، فإن لم تكن له قوة فذلك من