والفرق بعلة الحكم عنده، هو كالفرق بقياس العلة المذكور سابقاً، أي إن المعنى الذي يتعلق به الحكم في الشرع موجود في الأصل وليس موجوداً في الفرع، وذكر أمثلة له، بعضها في حالة الاتفاق ع لى علة الأصل، وبعضها في حالة الاختلاف عليها.
أما الفرق بدلالة الحكم فقد جعلها أربعة أضرب، هي:
١ - التفريق بين الفرع والأصل بحكم يختص بالفرع لا يفارقه.