فأخرجه ابن أبي شيبة (٢)، عن عمر: أنّه قال: جلوسُ الإمامِ بعد السّلام بدعة.
وأمّا حديث: كان إذا فرغ من صلاة الفجر. . . فمتفقٌ عليه (٣).
وفي الباب: ما هو أعمّ منه.
وهو ما روى سَمُرة قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى صَلاَةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ. أخرجه البخاري (٤).
وأمّا قول: لما روي: أنّ عمرَ: أنّه رأى رجلًا يُصَلِّي، وَوَجْهُهُ إِلَى غَيْرِهِ. فَلَمْ أَرَهُ فِي الْبَابِ.
(١) رواه مسلم (٥٩٢) والترمذي (٢٩٨). (٢) المصنف (٣٠٨٣) قال: حدثنا ابن مسهر، عن ليث، عن مجاهد قال: قال عمر: جلوس الإمام بعد التسليم بدعة. (٣) تقدّم تخريجه. (٤) رواه الإمام أحمد (٥/ ١٤) والبخاري (٨٠٩ و ١٠٩٢ و ١٣٢٠ و ١٩٧٩ و ٢٦٣٨ و ٣٠٦٤ و ٣١٧٦ و ٤٣٩٧ و ٥٧٤٥ و ٦٦٤٠).