قال في المنتقى: قومٌ يتوضؤون صفًّا على شط نهرٍ جارٍ، فكذا في الحوض؛ لأنَّ ماء الحوض في ماءٍ جارٍ. انتهى.
وقد روي عن ابن أبي شيبة (١)، عن الحسن: في الجنب يُدخلُ يده في الإناءِ قبل أن يغسلها. قال: يتوضأ إن شاء.
وعن سعيد بن المسيب: لا بأسَ أن يغمس الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها (٢).
وعن عائشة بنت سعد قالت: كان سعدٌ يأمرُ الجارية فتناوله الطهور من الجرة (٣)، فتغمس يدها فيه. فيقال: إنها (٤) حائضٌ. فيقول: إنَّ حيضها (٥) ليست في يدها (٦).
وعن عامر قال: كان أصحاب النَّبيّ - صَلَّى الله عليه وسلم - يُدخلون أيديهم في الإناء وهم جنبٌ، والنساء وهنَ حيّضٌ لا يرون بذلك بأساً - يعني: قبل أن يغسلوها - (٧).
وعن ابن عبّاس - رضي الله عنهما - في الرجل يغتسل منَ الجنابة، فينضح في إنائه من
(١) المصنف (٨٩٣) قال: حدّثنا ابن إدريس، عن هشام، عن الحسن: في الجنب يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، أو الرجل يقوم من منامه فيدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال: إن شاء توضأ وإن شاء أهراقه. (٢) المصنف (٨٩٤). (٣) تحرف في المخطوط إلى: (الحيض). صحح من المصنف لابن أبي شيبة. (٤) في المصنف: (أنها). (٥) في المصنف: (حيضتها). (٦) المصنف (٨٩٥). (٧) المصنف: (٨٩٦).