قتل (١)، كما ورد في المار بين يدي المصلي "فَلْيُقَاتِلْهُ"(٢).
(كفر): أي: كفر لحقه (٣)، وليس المراد به ما يُخرج عن الإسلام، وقيل: المراد: قتاله بغير حق، مع استحلال ذلك، فالكفر على بابه (٤)، وصُحح (٥) الأولُ؛ إذ به يحصل الزجر عن انتهاك حرمة المسلم، فهو أكثر فائدة.
(فتلاحى رجلان): قال ابن دحية في "العَلَم": المشهور هما كعبُ ابنُ مالك، وعبد الله بن أبي حَدْرَد (٦)، ولم يأت على ذلك بشاهد.
قال الإسماعيلي: إنما ذكر البخاري في هذا الباب هذا الحديث؛ للتنبيه (٧)
(١) في "ن": "قتال"، وفي "ع": "من غير قتل له". (٢) رواه البخاري (٥٠٩) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. (٣) في "ع": "أي بحقه". (٤) في "م" و"ج": "فالكفر بابه". (٥) في "ج": "فالكفر بأنه صح". (٦) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٣/ ١٦٢). (٧) في "م": "لتنبيه"، وفي "ج": "لينبه"، والمثبت من "ن" و"ع".