(وستون): كذا للمروزي، "وسبعون" لغيره (١).
وقال القاضي: إنها الصواب (٢)، وتبعه النووي، وقال: هي زيادة (٣) ثقة (٤).
وقال ابن الصلاح: الأشبهُ ترجيحُ الأقل؛ لأنه المتيقن (٥).
وفيه ردٌّ لقول الجوهري: إذا جاوزت العشرة، ذهب البضع، لا تقول: بضع وعشرون (٦)، والأحاديث طافحة بخلاف (٧) ما قال.
(شُعْبة): -بضم الشين المثلثة وإسكان العين المهملة-: القطعة والفرقة.
وقال أبو حاتم بنُ حِبان -بكسر الحاء-: إنه تتبعَ الكتابَ والسنة، فجمعَ ما فيهما جميعًا من الطاعات التي عُدَّت من الإيمان.
قال: وأسقطتُ المكررَ (٨)، فكانت (٩) بضعًا وسبعين، لا تزيد ولا تنقص، فعلمنا (١٠) أن المراد استعمال (١١) الكتاب والسنة على هذا العدد الخاص (١٢).
(١) رواه مسلم (٣٥/ ٥٨).(٢) انظر: "إكمال المعلم" (١/ ٢٧٢).(٣) في "ن": "ليس بزيادة".(٤) انظر: "شرح مسلم" (٢/ ٣).(٥) انظر: "التوضيح" لابن الملقن (٢/ ٤٧٣).(٦) انظر: "الصحاح" (٣/ ١١٨٦)، (مادة: بضع).(٧) "بخلاف" ليست في "ن".(٨) في "ع": "وأسقط المتكرر".(٩) في "ج": "وكان".(١٠) في "ن": "فعلمت".(١١) في "ن" و "ع": "اشتمال".(١٢) انظر: "صحيح ابن حبان" (١/ ٣٨٧). وقد نقله المؤلف هنا عن ابن الملقن في "التوضيح" (٢/ ٤٧٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute