وكذا ما ورد من السنة كقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ (٢) بها خالدًا مخلدًا في نار جهنم"(٣).
ونظائره كثيرة.
فحمله قوم على المستحل فيكون كافرًا.
وأما من فعل هذه الأفعال من غير استحلال لم يلحقه وعيد الخلود وإن لحقه وعيد الدخول، وقد أنكر سيدنا الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه- هذا القول وقال: لو
(١) ولم ترد هذه الآية في "ظ". وأورد قوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا. . .} [النساء: ١٤]. (٢) يتوجأ: أي يضرب بها نفسه. جامع الأصول (١٠/ ٢١٧). (٣) رواه البخاري (١٠/ ٢٥٨) في الطب باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه والخبيث، ومسلم رقم (١٠٩) في الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه. عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.