وقوله: ووتر يديه رويناه بتشديد التاء المثناة ومعناه شدهما، قال ابن سيده: وتر القوس ووترها شدّها وتوتر عصبه اشتد فصار مثل الوتر وتوترت عروقه كذلك.
ويجافي مهموز ومعناه يباعد.
قال العلماء: ويسن للرجل أن يجافي مرفقيه عن جنبيه ويسن للمرأة ضم بعضها إلى بعض وترك المجافاة.
وأما الخنثى فالصحيح عندنا أنه كالمرأة وقال صاحب "البيان": قال القاضي أبو الفتوح: لا تستحب له المجافاة ولا الضم لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.
وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الانضمام للمرأة في الصلاة مضعفة كلها.
وقال أبو محمد بن حزم: المرأة والرجل في ذلك سواء لأن الشارع لم يفرق بينهما.
* * *
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.