للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.

قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات "بكل" وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.

وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.

شاذا لا يعول عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>