وجه الدلالة: المعروف ما تناوله العرف بالاختيار، وهو الولي وشاهدان (١).
الرد على وجه الاستدلال:
أن الآية دلت على جواز النكاح إذا عقدت على نفسها بغير ولي، وذلك من وجهين:
الأول: إضافة العقد إليها من غير شرط الولي.
الثاني: نهيه عن العضل إذا تراضى الزوجان (٢).
مناقشة الرد:
إضافة النكاح إليهن ليس فيه دليل على اختصاصهن بالعقد (٣).
أن الولي يملك منعها من النكاح، ولولا ذلك لما نُهي عنه (٤).
الرد على المناقشة:
أن النهي يمنع أن يكون له حق، فكيف يستدل به على إثبات الحق؟ ويمكن أن يكون المنع حسًّا بأن يمنعها من الخروج، أو يحبسها في بيت كيلا تتزوج (٥).
الوجه الثاني: وجه الدلالة من الآية من جهة سبب نزولها:
اعترض من لا يرى مشروعية الولي بأن سبب نزول الآية
(١) الحاوي الكبير، للماوردي (٩/ ٣٩).(٢) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).(٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (٣/ ٩٥٢).(٤) أحكام القرآن، للجصاص (١/ ٤٨٤).(٤) المرجع السابق، واالبحر الرائق شرح كنز الرقائق، لابن نجيم (٣/ ١٥٨).(٥) شرح معاني الآثار، للطحاوي (٣/ ١١)، ومختصر اختلاف العلماء، للجصاص (٢/ ٢٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute