التعريف الثاني: الاتفاق الذي بواسطته يتحد شخصان من جنسين مختلفين في مقاديرهما مدى الحياة تحت لواء الزواج (١).
التعريف الثالث: عقد بواسطته يؤسس الرجل والمرأة فيما بينهما اتحادًا يتولاه القانون، ولا يستطيعان أن يفصماه برغبتهما المطلقة (٢).
التعريف الرابع: عقد مدني واتسامي يتحد به الرجل والمرأة قصد الحياة معًا، وقصد تبادل المساعدة والتعاون تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة (٣).
ومما سبق يلاحظ اختلاف الغربيين في تعريف الزواج المدني:
١ - التعريف الأول: اعتمد على النسل، وركز عليه وعلى أهميته.
٢ - والثاني أراد الإعانة بين الزوجين على المعيشة.
٣ - والثالث ركز على التوثيق، وأن يتولاه رجل القانون.
٤ - والرابع أشار إلى سيادة وقوامة الرجل في قوله:"تحت إدارة الرجل رئيس الأسرة"(٤).
وبهذا يتبين أن التعاريف مختلفة، ويمكن أن أجمع بينهم في
(١) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص ٣٦، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص ٨٤. (٢) المرجعين السابقين. (٣) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص ٣٧، والزواج المدني .. دراسة فقهية مقارنة، لكبارة، ص ٨٤. (٤) الزواج المدني ومشروع قانون الأحوال الشخصية، لكبارة، ص ٣٧.