الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعودية (١)، والمجمع الفقهي الإسلامي (٢)، والشيخ صالح محمد اللحيدان، والشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والشيخ محمد ناصر الدين الألباني (٣).
أدلة القول الثاني:
الدليل الأول: الزواج بنية الطلاق نكاح متعة أو شبيه به، فتشلمه أدلة تحريم المتعة (٤).
الرد الأول على الدليل الأول:
الزواج بنية الطلاق يخالف المتعة في التعريف، وأنه طلاق، أما المتعة ففسخ بعدها (٥).
مناقشة الرد على الدليل الأول:
سبق مناقشته في الرد على الدليل الثاني (٦)، وأنهما يشتركان في التأقيت الذي ترتب عليه الحكم، وإن اختلفا في أن أحدهما طلاق، والآخر فسخ.
الرد الثاني على الدليل الأول:
قال شيخ الإسلام: «ليس بنكاح متعة، ولا يحرم، وذلك أنه
(١) فتاوى اللجنة الدائمة (١٨/ ٤٤٦ - ٤٤٨). (٢) موقع رابطة العالم الاسلامي. (٣) الزواج بنية الطلاق، للسهلي، ص (٤٦ - ٥٠). (٤) عقود الزواج المستحدثة، للسهلي، ص ٥١، والزواج السياحي، للحجيلان، ص ١٢٩. (٥) عقود الزواج المستحدثة، للنجيمي، ص ٤٩، ومستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، للأشقر، ص ٢٢٢. (٦) انظر: ص ١٩٦.