والمُوثِّق لغة: اسم فاعل معناه اللغوي لا يخرج عن المادة السابقة لأنها أصله.
واصطلاحًا:
التعريف الأول: (هو من يوثق العقود ونحوها بالطريق الرسمي) (١).
والتعريف الثاني: (هو من يقوم بالتوثيق، أي بكتابة العقد أو الإقرار أو التصرف ونحو ذلك) (٢).
التعريف الثالث: (قيام موظف رسمي مختص بتحرير العقد بنفسه، والتوقيع عليه، وذلك بعد تأكده من توافر أركانه وشروط صحته) (٣).
التعريف المختار هو الثالث، وذلك لما يلي:
١ - أن الأول والثاني أطلقا صفة الموثق على كل من يقوم بكتابة الوثيقة، فيدخل فيه العالم والعامي.
٢ - وأن الثالث أعطى الموثق صفة رسمية، وأنه مختص في هذه المهنة.
أما صفة الموثق أو الشروط التي يجب أن يكون عليها فقد نظمها بعضهم شعرًا فقال:
إن كنت للتوثيق من أبنائه ... ولبست من أوصافه جلبابا
(١) المعجم الوسيط (٢/ ١٠١٢).(٢) ولاية التوثيق، للحجيلي، ص ٢٥٢.(٣) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، للجيرة، ص ١٦٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute