للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

- فإن كَانَ عَمدًا أبطلها إلا يَسِيرَ اَلشُّرْب في النَّفلِ.

- وَإِنْ كَانَ سَهْوًا أبطَلَها الكَثِيرُ.

ومِثَالُ القَولِيَّةِ الَّتي مِن غَيرِ جِنْسِ الصَّلاةِ (الكلام) .

- فإِن كَانّ عَمدًا غَير جَاهِل أبطَلَها.

- وإنْ كَانَ سَهوًا أو جَهلاً: فالصَّحِيحُ أنه لا يُبْطِلهَا

والمذهَبُ: الإِبطالُ كما تقدَّمَ.

٢) وأَمًّا اَلنُّقْصَان:

فَلا يَخلُو:

- إِمَّا أن يَكُونَ نقصَ رُكْنٍ.

- أو نقصَ واجِبٍ.

أو نقصَ مَسْنُونٍ.

فإِن كَانَ نَقصَ رُكنٍ: وذَكرَة قبلَ اَلسّلام، وقَبلَ شُرُوعِه في قِرَاءَةِ اَلرَّكْعَة الَّتي بَعدَ المترُوكِ مِنهَا: لَزِمَهُ أَنْ يأْتيَ بِه وبما بَعدَهُ.

وإِن كَانَ بعد شُرُوعِه فِي قِرَاءةِ الَّتي بَعدَها: فكَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ.

لأَنَّ الَّذِي فَعَلَهُ بعد المترُوكِ وَقَعَ لاغِيًا عَفْوًا، فيرجع فَيَأْتِي بِالْمَتْرُوكِ وبما بَعْدَهُ إِنْ لم يَصِلْ إِلَى محلّه فَلا حَاجَةَ إِلَى الرُّجُوعِ؛ لأنهُ قَد حَصَلَ الوُصُولُ إِلَيهِ.

<<  <   >  >>