٢٢٣٣ - حَدِيثٌ ثَانٍ لِجَابِرٍ:
◼ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَـ[ـبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صورٍ وَرَشَّتْ بِالمَاءِ حَوْلَهُ، وَ] ١ ذَبَحَتْ لَهُ شَاةً، فَأَكَلَ [وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٢ وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ، فَأَكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ [قَالَ (١) تَحْتَ الصُّورِ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ] ٣ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ، وَصَلَّى، ثُمَّ انْصَرَفَ.
[فَقَالَتِ المَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَضَلَتْ عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامٍ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ: نَعَمْ] ٤، فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ، فَأَكَلَ] وَأَكَلْنَا مَعَهُ] ٥ ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
[وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه، فَدَعَا بِطَعَامٍ لَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ التِي وَلَدَتْ؟ ! قَالَتْ: هِيَ ذِهِ. فَدَعَا بِهَا فَحَلَبَهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ صَنَعُوا لَبَأً، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
وَتَعَشَّيْتُ مَعَ عُمَرَ رضي الله عنه، فَأُتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَالأُخْرَى بَيْنَ يَدَيِ القَوْمِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ] ٦.
[الحكم]: ضعيفٌ معلٌّ، وأعلَّهُ: الشافعيُّ، وأحمدُ، والبخاريُّ، ومغلطاي.
[اللغة]:
قوله: ((أَتَتْهُ بِقِنَاعٍ مِنْ رُطَبٍ))، قال الخليلُ: "والقِناعُ: طَبَقٌ من عَسِيبِ النَّخْل وخُوصِهِ" (العين ١/ ١٧٠). وقال ابن سيده: "والقِنْعُ، والقِناعُ: الطَّبَقُ يوضعُ فِيهِ الطَّعَام. وَالْجمع: أقْناع، وأقْنِعة" (المحكم ١/ ٢٢٩)، وانظر
(١) أي نَامَ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.