• وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ:((أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ: اجْلِسْ فَإِنَّ القِدْرَ قَدْ نَضَجَتْ. فَنَاوَلَتْهُ كَتِفًا [مَهْرِيَّةً (١) يَعْنِي: نَضِجَةً] ١ فَأَكَلَ، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ [بِمِسْحٍ] ٢ فَصَلَّى، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ثَانِيَةٍ:((أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتِفًا، ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمِسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ:((كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَأْتِيهِ الجَارِيَةُ بِالكَتِفِ مِنَ القِدْرِ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا، ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ فَيُصَلِّي، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً)).
• وَفِي رِوَايَةٍ رَابِعَةٍ:((أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَلَمْ يُعِدِ الوُضُوءَ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ دون ذِكر المسح، فشاذٌّ أو منكرٌ، وأشارَ البوصيريُّ لإعلالها.
[اللغة]:
قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ:((هكذا جاء في هذا الحديث تفسير (مَهْرِيَّةً)، وهو أَوْلى ما قيل في ذلك إن شاء الله. وذَكر أبو عبيد:(مُؤَرَّبَة) بالهمز، وفسَّرها أنها مُوفَّرة، ثم قال: هو مأخوذٌ من الإرْب، يعني العضو)) (التمهيد ٣/ ٣٤٦)، وانظر (الغريب لأبي عبيد ١/ ١٤٧).