رواية: ((وَالهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ)):
• وَفِي رِوَايةٍ: ((طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ أَنْ يُغْسَلَ سَبْعَ مَرَّاتٍ الأُولَى بالتُّرَابِ، وَالهِرَّةُ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَينِ)). قُرَّة يَشُك.
[الحكم]: صحيح مرفوعًا في غسل الإناء مِنْ ولوغ الكلب، أمَّا في شأن الِهرَّة فاختلف في رفعه ووقفه والصواب وقفه.
[التخريج]:
[ك ٥٨٠ ((واللفظ له)) / قط ١٨٦، ٢٠٥/ هق ١١٨٣/ عيل (أيوب - إمام ١/ ٢٤٢) / تحقيق ٦٥].
[التحقيق]: انظر الكلام عليه عقب الرواية الآتية.
رِوَايةُ: قُرَّة شَكَّ:
• وَفِي رِوَايةٍ: ((طَهُورُ الإِنَاءِ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْهِرُّ أَنْ يُغْسَلَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ)) قُرَّة شَكَّ.
[الحكم]: اختلف في رفعه ووقفه، والصواب وقفه.
[ك ٥٨١/ طح (١/ ١٩) ((واللفظ له)) / مشكل ٢٦٤٩/ معقر ٣٨/ تمام ١٣٦٧].
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.