٤٣ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ وَاقِفٌ بِعَرَفَةَ إِذْ وَقَعَ عَنْ رَاحِلَتِهِ فَوَقَصَتْهُ أَوْ قَالَ فَأَوْقَصَتْهُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلَا تُحَنِّطُوهُ (وَلا تُمِسُّوهُ طِيبًا)، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ؛ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (يُلَبِّي))).
[الحكم]: متفق عليه (خ، م).
[الفوائد]:
قال الترمذي - عقبه -: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم)).
[التخريج]:
[خ ١٢٦٥ واللفظ له، ١٢٦٦، ١٢٦٧ والرواية الأولى له، ١٢٦٨، ١٨٤٩، ١٨٥٠، ١٨٥١/ م ١٢٠٦ (٩٦ - ١٠٣) والرواية الثانية له/ د ٣٢٢٣ - ٣٢٢٦/ ت ٩٦٧/ ن ١٩٢٠، ٢٧٣٣، ٢٧٣٤، ٢٨٧٤ - ٢٨٧٦، ٢٨٧٩/ كن ٢٢٣٦، ٣٨٨١، ٣٨٨٢، ٤٠٢٤ - ٤٠٢٦، ٤٠٢٩/ جه ٣١٠٠، ٣١٠١/ حم ١٨٥٠، ١٩١٤، ١٩١٥، ٢٥٩١، ٢٦٠٠، ٣٠٣٠، ٣٠٧٦، ٣٠٧٧، ٣٢٣٠/ مي ١٨٧٧/ حب ٣٩٦٢، ٣٩٦٣، ٣٩٦٤/ طي ٢٧٤٥/ ش ١٤٦٤٢، ١٤٦٤٣، ٣٧٤٠٥، ٣٧٤٠٦/ عل ٢٣٣٧، ٢٤٧٣/ بز ٤٩٨٠ - ٤٩٨٥، ٥١٣٤/ حمد ٤٧١، ٤٧٢/ طب (١١/ ٤٣٦/ ١٢٢٣٩)، (١٢/ ٢٤/ ١٢٣٦١)، (١٢/ ٧٦ - ٨١/
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.