التثريب ٢/ ١٢٠). وكذا رجَّحَ ابنُ حَجَرٍ في (الفتح ١/ ٢٧٦) رِوَايةَ: ((أُولَاهُنَّ))، كما سبقَ نقلُهُ.
وتابعه الألبانيُّ في (صحيح سنن أبي داود ١/ ١٢٧)، وحكمَ على رِوَايةِ ((السَّابِعَة)) بِالشُّذُوذِ. وهو كما قالَ.
رِوَايةُ: ((أُولَاهُنَّ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)):
• وفِي رِوَايةٍ: ((أُولَاهُنَّ، أَوْ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ)).
[الحكم]: إسنادُهُ صحيحٌ، والراجحُ فيه ((أُولَاهُنَّ))، بلا تَخْيِيرٍ أو شَكٍّ.
[التخريج]: [حمد ٩٩٨/ خشف ٩٤/ جا ٥١].
[السند]:
رواه الحميديُّ والشافعيُّ: عن سفيانَ بنِ عُيَينَةَ، قال: ثنا أيُّوبُ السختيانيُّ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، به.
ورواه ابنُ الجارود عن علي بن سلمة، عن ابن عيينة، به.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ صحيحٌ على شرط الشيخين، ولكن الراجحَ في الحديث روايةُ مُسلمٍ السابقة بلفظ: ((أُولَاهُنَّ))، دون شَكٍّ أو تَخْيِيرٍ كما سبقَ ذِكْرُهُ.
ثم إنه بهذا اللفظ لا يثبتُ عنِ الشافعيِّ، بل هو خطأٌ قطعًا، فالمحفوظُ
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.