٣٣٢٤ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ:
◼ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ، مَاذَا يَحِلُّ لِزَوْجِهَا مِنْهَا. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: سَمِعْنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ إِنْ كَانَ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَهُوَ كَذَلِكَ-: ((يَحِلُّ لَهُ مَا فَوْقَ الإِزَارِ)).
[الحكم]: إسناده ضعيف.
[التخريج]:
[مش (خيرة ٧٣٧) "واللفظ له" / محلى (١٠/ ٧٧) معلقًا].
[السند]:
رواه ابن أبي شيبة في مسنده -ومن طريقه ابن حزم في محلاه- قال: ثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن كريب، عن كريب، عن ابن عباس به.
[التحقيق]:
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن كريب. وكذا قال البوصيري في (الإتحاف ١/ ٤٠٥).
وفي رفعه شك أيضًا، ولذا قال ابن حزم: ((لا يصح)) (المحلى ٢/ ١٧٩).
ثم بَيَّن علة ذلك بقوله: ((لم يحقق إسناده)) (المحلى ٢/ ١٨١).
وقال أيضًا: ((وهذا حديث كما ترى غير مسند)) (المحلى ١٠/ ٧٧).
وتعقبه مغلطاي، فقال: ((ذكره ابن حزم .. ، ورده لعدم تحقيق ابن عباس إسناده، وما أسلفناه يقضي عليه)) (شرح ابن ماجه ٣/ ١٥٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.