رِوَايَةُ ((فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)):
• وَفِي رِوَايَةٍ ١: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٢: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ((كَانَ الرَّجُلُ إِذَا وَقَعَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ، أَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
• وَفِي رِوَايَةٍ ٣: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: ((يَتَصَدَّقُ بِنِصْفِ دِينَارٍ)).
[الحكم]: ضعيف، وضَعَّفه مَن سبق ذكرهم في الرواية الأولى. وأضف إليهم هنا: ابن القطان وابن دقيق وابن حجر والألباني.
[التخريج]:
[د ٢٦٦ "والسياق الأول له ولغيره" / ت ١٣٧/ جه (٦٥٠ طبعة دار إحياء الكتب العربية (١) "والسياق الثاني له ولغيره" / كن ٩٢٥٦ "والسياق الثالث له ولغيره"، ٩٢٥٧، ٩٢٦١، ٩٢٦٢/ حم ٢٤٥٨/ مي ١١٢٨، ١١٣٢/ ش ١٢٥٠٧، ١٢٥٠٨/ طب ١١٦٩٨، ١٢٠٢٥/ مشكل ٤٢٣٠/ عد (٤/ ٣٩٧) / مقرئ (فوائد ١٣/ ٦٤) / هق ١٥٣٥].
[التحقيق]:
رواه أبو داود عن محمد بن الصباح البزاز.
(١) سقط هذا الحديث من طبعة التأصيل، وهو مثبت في غيرها، كطبعة دار الرسالة العالمية، ودار الجيل، ودار الصديق، وكذا ذكره المزي في (التحفة ١٣/ ٤٢ - ٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute