قول ابن المبارك عن بعض التابعين منهم: سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي، وهو قول عامة علماء الأمصار)).
فالظاهر أنه يميل إلى إعلاله بالوقف، والله أعلم.
الطريق الثاني:
رواه أحمد (٢١٢١، ٢٨٤٣) عن يزيد بن هارون، وأيضًا (٢١٢٢) عن عبد الوهاب، وأيضًا (٣١٤٥) عن غندر.
ورواه النسائي في (الكبرى ٩٢٥٣) من طريق عبدة.
والطوسي (١١٨) من طريق عبد الأعلى، والطحاوي في (المشكل ٤٢٢٧) من طريق أسباط. كلهم عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة عن مقسم عن ابن عباس، قال:((أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الَّذِي يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ، أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ)).