٣١٠٧ - حَدِيثُ ابْنِ أَبِي أَوْفَى
• عَنِ الحَكَمِ وسَلَمَةَ بنِ كُهَيْلٍ، أَنَّهُمَا سَأَلَا عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ التَّيَمُّمِ، فَقَالَ: ((أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّارًا أَنْ يَفْعَلَ هَكَذَا. وَضَرَبَ بِيَدَيْهِ إِلَى الأَرْضِ ثُمَّ نَفَضَهُمَا، وَمَسَحَ عَلَى وَجْهِهِ. قَالَ الحَكَمُ: وَيَدَيْهِ. وَقَالَ سَلَمَةُ: وَمِرْفَقَيْهِ)).
[الحكم]: صحيحُ المتنِ، دون قوله: ((وَمِرْفَقَيْهِ)) فمنكرٌ، كما قال السنديُّ والألبانيُّ، وإسناده منكرٌ، خطَّأه أبو زرعة الرازيُّ، وأقرَّه ابنُ حَجرٍ.
[التخريج]: [جه ٥٦٤/ بغج ٣/ مخلص ١١٧٨/ فقط (أطراف ٤٠٥١)].
سبق تحقيقه تحت "باب التيمم ضربة للوجه والكفين".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.