فرعٌ: كل ما صحَّ مهرًا، صحَّ عِوضًا في الخلعِ من الأعيان والمنافع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البَقَرَة: ٢٢٩].
فرعٌ: للأب خلعُ زوجةِ ابنه غير الرشيد، وخلع بنتِهِ من مالها لمصلحة.
مسألةٌ: إذا علَّق طلاقَ زوجته على صفةٍ، ثم أبانها بفسخٍ أو غيره، فوُجِدت الصفةُ حال البينونة، ثم عقَدَ عليها مرة أخرى فوُجِدت الصفةُ بعد العقد الثاني: طَلَقتْ.
مثاله: إذا قال لزوجته: إن دخلتِ الدارَ فأنت طالق، ثم فسخها، فدخلت الدارَ حال البينونة، ثم عقد عليها، فدخلتِ الدارَ بعد العقد الثاني: طَلَقَتْ.